الفهرس

النظام الأساسي
الباب الأول: التأسيس –التسمية –الرمز –المقر.
الفصل الأول: التأسيس.
الفصل الثاني: الـتسمية.
الفصل الثالث: الـمقر.
الفصل الرابع: الـرمز.
الباب الثاني: الهوية والأهداف.
الفصل الخامس: الهوية.
الفصل السادس: الأهداف.
الفصل السابع: الوسائل.
الباب الثالث: اكتساب العضوية وفقدانها.
الفصل الثامن: اكتساب العضوية.
الفصل التاسع: فقدان العضوية.
الباب الرابع: حقوق وواجبات الأعضاء.
الفصل العاشر: الحقوق.
الفصل الحادي عشر: الواجبات.
الباب الخامس: مبادئ تسيير الحزب.
الفصل الثاني عشر: مبادئ الديمقراطية.
الفصل الثالث عشر: القرارات والمواقف.
الفصل الرابع عشر: الاستفتاء الداخلي.
الفصل الخامس عشر: المسؤوليات الداخلية
الفصل السادس عشر:التقارير الدورية.
الفصل السابع عشر: النظام الداخلي.
الباب السادس: هياكل الحزب.
الفصل الثامن عشر: الهياكل الوطنية.
1- المؤتمر الوطني
2- المجلس الوطني
3- الأمانة العامة
4- الأمين العام
الفصل التاسع عشر: الهياكل الجهوية.
1-مؤتمر الجهة:
2-الأمانة العامة الجهوية
3-الأمين العام الجهوي
الفصل العشرون: الهياكل الإقليمية.
1-مؤتمر الإقليم:
2-أمانةالإقليم
3-أمين الإقليم
الفصل الحادي والعشرون: الهياكل المحلية.
1-مؤتمر الفرع:
2-أمانة الفرع
3- أمين الفرع
4- الخلايا ومناديب الحزب
الباب السابع: اللجان الدائمة و الهيئات الداعمة.
الفصل الثاني والعشرون: اللجان الدائمة.
الفصل الثالث و العشرون:هيئة مراقبة مالية الحزب.
الفصل الرابع و العشرون:هيئة التحكيم.
الفصل الخامس والعشرون: هيئة الترشيحات
الفصل السادس و العشرون: هيئة المناصفة و تكافؤ الفرص.
الفصل السابع والعشرون: هيئة مغاربة العالم.
الفصل الثامن والعشرون: اللجان والهيئات الداعمة.
الباب الثامن: الاستقالة أو الاقالة أو الانسحاب.
الفصل التاسع والعشرون: الاستقالة.
الفصل الثلاثون: الاقالة.
الفصل الحادي والثلاثون: الانسحاب.
الباب التاسع: نظام التأديب.
الفصل الثاني والثلاثون: المخالفات.
الفصل الثالث والثلاثون: العقوبات.
الفصل الرابع والثلاثون : ضوابط التأديب.
الباب العاشر: التواصل و الإعلام.
الفصل الخامس والثلاثون: الاصدارات.
الفصل السادس والثلاثون : المنعطف.
الفصل السابع والثلاثون : النشرة الداخلية.
الباب الحادي عشر: الموارد المالية والتسيير المالي للحزب.
الفصل الثامن والثلاثون :الموارد المالية.
الفصل التاسع والثلاثون :التنظيم المالي.
الباب الثاني عشر :إتحاد الحزب واندماجه.
الفصل الأربعون :الإتحاد.
الفصل الحادي والأربعون :الاندماج.
الباب الثالث عشر: مقتضيات عامة.
الفصل الثاني والأربعون: تمثيلية النساء والشباب.
الفصل الثالث والأربعون: تعديل النظام الأساسي
 

النظام الأساسي

 الباب الأول: التأسيس –التسمية –الرمز –المقر.

الفصل الأول: التأسيس.

بموجب هذا النظام الأساسي وطبقا لأنظمة وقوانين المملكة المغربية الجاري بها العمل، وفي احترام تام للقيم السامية للدين الإسلامي الحنيف، وعملا بدستور البلاد الذي يعطي للأحزاب السياسية حق المساهمة في تأطير وتنظيم وتمثيل المواطنين، تأسس حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وجبهة القوى الديمقراطية حزب سياسي مفتوح في وجه كل المغاربة البالغين سن الرشد شريطة الالتزام بميثاقه ونظاميه الأساسي والداخلي ودليل المناضل.

جميع المفردات الواردة في نص النظام الأساسي المتعلقة بالأشخاص أو المهام تعني كل أعضاء الحزب ذكورا وإناثا دون أي تمييز.

الفصل الثاني: الـتسمية.

يحمل الحزب إسم:”جبهة القوى الديمقراطية ” وباختصار “الجبهة”.

وبالأمازيغية إسم:                 ،              وباختصار         .

وبالفرنسية إسم: FRONT DES FORCES DEMOCRATIQUES، وباختصارFFD.

 الفصل الثالث: الـمقر.

يوجد المقر المركزي للحزب وجوبا بالعاصمة الإدارية للمملكة المغربية الرباط، وحاليا ب”13 شارع طارق بن زياد، حسان، الرباط”. ويمكن نقله إلى عنوان آخر بالدائرة الترابية للعاصمة الإدارية للمملكة المغربية بقرار للأمانة العامة يصادق عليه المجلس الوطني.

الفصل الرابع: الـرمز.

رمز الحزب هو غصن الزيتون.

ويحدد النظام الداخلي للحزب مواصفاته التقنية وشروط استعماله.

الباب الثاني: الهوية والأهداف.

الفصل الخامس: الهوية.

جبهة القوى الديمقراطية حزب سياسي ديمقراطي تقدمي يساري حداثي، يعمل على بناء مجتمع المواطنة أساسه الحرية والعدالة والكرامة والمساواة على أساس المنطلقات التالية:

  • الهوية الحضارية والتاريخية المبنية على تنوع أصولها، وتعددها اللغوي والثقافي، وعلى الملكية كمركز للسيادة الوطنية، وضمان وحدة الأمة المغربية.
  • التشبع بروح العصر وقيمه الإنسانية والديمقراطية والحداثية.
  • احترام الحق في الاختلاف والالتزام بروح التفتح في العمل من أجل تطوير المجتمع.
  • اعتماد روح الانفتاح والتسامح التي طبعت المجتمع المغربي عبر التاريخ ونبذ التطرف بكل أشكاله.
  • التضامن كقيمة وكمفهوم مؤسساتي وبدلالة شاملة تحقق التآزر بين الأفراد والجماعات والجهات وترسخ روح المواطنة الإيجابية لدى الأشخاص والمؤسسات.
  • العدالة الاجتماعية المبنية على تكافؤ الفرص أمام جميع المغاربة في ولوج سوق العمل وإنتاج الثروة والاستفادة من الخدمات والمكافأة على الإنتاجية وعلى الإبداع وإلغاء نظام الامتيازات.

الفصل السادس: الأهداف.

 

  • الدفاع عن استقلال المغرب وسيادته الوطنية واستكمال وحدته الترابية والدفاع عنها وصيانتها.
  • تدبير الشأن العمومي والمشاركة فيه بطرق ديمقراطية.
  • الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامة المغاربة وحقهم في العيش الكريم.
  • تعزيز وتطوير التضامن الاجتماعي وجعل الإنسان المحور الرئيسي والغاية من كل مشروع تنموي.
  • نشر الوعي السياسي وتخليق الحقل السياسي وتحفيز المغاربة على الانخراط في الحياة العامة.
  • تكوين النخب وتأهيل المغاربة لتحمل مسؤوليات التدبير العمومي.
  • العمل على عصرنة أساليب التسيير والتدبير لضمان الفعالية والجودة وفي إطار من الشفافية والمراقبة المستمرة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية.
  • تنمية العالم القروي لإخراجه من العزلة والتهميش.
  •  الدفاع عن حقوق المغاربة عامة وكذا كرامة وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج.
  • مقاومة العنف ضد المرأة باعتبارها نصف المجتمع ومحاربة كل عمل عنف مؤسّس على الانتماء للجنس الأنثوي والذي يلحق أومن شأنه أن يلحق بالنساء مضرّة أوألما بدنيا أونفسانيا، أوالتهديد بمثل تلك الأعمال أوالإكراه أوالحرمان التعسفي من الحرية سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
  • الدفاع عن حقوق الأشخاص المعاقين والمسنين وكل المستضعفين.
  • التضامن مع كافة شعوب العالم من اجل الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان والسيادة الوطنية.
  • الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم، والمساواة في تجسيد تلك الحقوق سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الجهات.
  • الدفاع عن البيئة والحرص على ارساء قواعد التنمية المستدامة من اجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات الأجيال القادمة.

الفصل السابع: الوسائل.

يسعى الحزب إلى تحقيق أهدافه عبر استعمال كل الوسائل القانونية للعمل السياسي المنظم.

الباب الثالث: اكتساب العضوية وفقدانها.

الفصل الثامن: اكتساب العضوية.

تقبل عضوية كل مواطن مغربي يتمتع بالأهلية القانونية بناء على طلبه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين، شرط:

  • ألا يكون منخرطا في حزب سياسي آخر أوفي أي تنظيم يتعارض مع مبادئ الحزب وأهدافه.
  • أن يوافق ويحترم مقتضيات النظام الأساسي والداخلي وميثاق الحزب ودليل المناضل.
  • أن يحصل على تزكية التنظيم المحلي الذي يقطن دائرته الترابية أو يثبت صلته به.
  • أن يؤدي واجب الانخراط المحدد من لدن هيئات الحزب.

و يحدد النظام الداخلي شكليات الانخراط.

الفصل التاسع: فقدان العضوية.

تفقد العضوية لأحد الأسباب التالية:

  • الوفاة أو فقدان الأهلية.
  • الاستقالة أو الإقالة أو الانسحاب وفق المقتضيات الواردة في الباب الثامن بعده.

الباب الرابع: حقوق وواجبات الأعضاء.

الفصل العاشر: الحقوق.

لكل عضو في الحزب الحق في:

  • المساهمة الفعلية في القرارات والتعبير عن رأيه بكل حرية ومسؤولية داخل هيئات الحزب واقتراح المبادرة الكفيلة بتحقيق برامجه وتوسيع إشعاعه.
  • الترشح لتحمل المسؤولية على كل المستويات المحلية والوطنية وانتخاب الهيئات القيادية مع مراعاة التسجيل في اللوائح الانتخابية المنصوص عليها قانونا والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.
  • مراسلة الهيئات القيادية لطلب استفسار أو تقديم اقتراح يخدم عمل الحزب، أو التعبير عن تحفظ أو معارضة أو مبادرة يراها مخالفة لتوجهات ومبادئ الحزب.
  • محاسبة كل المسؤولين في إطار التنظيمات والهيئات التي ينتمي إليها.
  • الحماية والدفاع أمام المحاكم في إطار عمله السياسي.
  •  التأطير السياسي الذي يؤهله للانخراط في الحياة العامة والمساهمة في تدبير الشأن العام.

الفصل الحادي عشر: الواجبات.

يلتزم كل عضو في الحزب ب:

  • احترام النظامين الأساسي والداخلي ودليل المناضل والتوجه العام للحزب وكل القرارات الصادرة عن هيآته.
  • التحلي بالأخلاق النبيلة وأن يكون قدوة في النزاهة وحب الوطن وخدمة المجتمع.
  • التعامل داخل وخارج الحزب بروح من التسامح والمسؤولية واحترام الرأي الآخر، وبتجنب كل تعصب أو معاملة مهينة للإنسان وكرامته.
  • أداء واجب العضوية بانتظام والمساهمة في مالية الحزب.
  • احترام الضوابط التنظيمية للحزب والالتزام بعدم إعطاء أي تصريح شفهي أو مكتوب يسئ لسمعته.
  • عدم تولي أية مهمة دائمة أو مؤقتة تتعارض مع عضويته في الحزب.

 

الباب الخامس: مبادئ تسيير الحزب.

الفصل الثاني عشر: مبادئ الديمقراطية.

يعمل الحزب على أساس المبادئ الديمقراطية والعمل الجماعي والشفافية والتعبير الحر والنقاش المسؤول والنقد البناء.

الفصل الثالث عشر: القرارات والمواقف.

تتخذ المواقف والقرارات بما في ذلك المتعلقة بتزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية بصفة ديمقراطية وعلى كافة المستويات المحلية والوطنية بعيدا عن كل تصرف فردي أو ضغط معنوي أو مادي.

تتخذ القرارات المتعلقة بالتزكيات من لدن الأجهزة المختصة بحسب نوعية الانتخابات وفق منصوص هذا النظام ومقتضيات النظام الداخلي.

الفصل الرابع عشر: الاستفتاء الداخلي.

ينظم الحزب استشارة جماعية أو استفتاء داخليا للحسم في قضايا تكون موضوع خلاف واضح داخلها.ويحدد النظام الداخلي شروط وشكليات تطبيق هذا الفصل.

الفصل الخامس عشر: المسؤوليات الداخلية

تتوزع المسؤوليات داخل الهيئات المسيرة للحزب محليا ووطنيا حسب الكفاءة والإنتاجية والعمل على عدم تراكم المسؤوليات في عضو واحد.

الفصل السادس عشر:التقارير الدورية.

على كل المسؤولين على جميع مستوياتهم تقديم تقارير دورية للهيئات التي ينتمون إليها حيث تعمل على رفعها للهيئات الأعلى، كما تقدم تقارير مالية وتنظيمية مكتوبة عند تجديد الهيئات القيادية.

الفصل السابع عشر: النظام الداخلي.

يضع المجلس الوطني نظاما داخليا للحزب لتجسيد هذه المبادئ وتحديد المهام على مستوى التنظيمات المحلية والوطنية والقطاعات. ولتنظيم العلاقات بين أعضاء وهياكل الحزب وتدقيق الاجراءات التأديبية.

الباب السادس: هياكل الحزب.

الفصل الثامن عشر: الهياكل الوطنية.

تتمثل أجهزة الحزب الوطنية في:

  • المؤتمر الوطني
  • المجلس الوطني
  • الأمانة العامة

1- المؤتمر الوطني

أعلى هيئة تقريرية في الحزب.

ينعقد مرة كل أربع سنوات بشكل عادي، وبشكل استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من ثلثي أعضاء المجلس الوطني، ولا يمكن تأجيله لأكثر من سنة.

يتكون المؤتمر من:

  • أعضاء الأمانة العامة.
  • أعضاء اللجنة التحضيرية.
  • مناديب الجهات والأقاليم حسب نسب وضوابط تحددها اللجنة التحضيرية ويصادق عليها المجلس الوطني.

يستدعى أعضاء المؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر طبقا للقرارات والمعايير المحددة من طرف المجلس الوطني وبناء على سجل المنخرطين الذين أدوا انخراطهم وواجب المشاركة في المؤتمر، والذين لم يصدر في حقهم أي قرار بالطرد أو الإقالة أو تجميد العضوية.

يضع المؤتمر التوجه السياسي العام للحزب وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في خطوطه العريضة، ويمكن له تعديل النظام الأساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

يناقش التقريرين التنظيمي والمالي للحزب ويصادق عليهما ويضع برنامج العمل.

لا يمكن أن يعرض التقرير المالي للحزب على مصادقة المؤتمر إلا بعد سماع رأي هيئة مراقبة مالية الحزب الممثلة برئيسها.

ينتخب الأمين العام لمدة أربع سنوات.

ينتخب المجلس الوطني لمدة أربع سنوات.

2- المجلس الوطني

 المجلس الوطني هو الهيئة العليا المقررة للحزب في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين وطنيين ويتكون من:

  • الأعضاء المنتخبون في المؤتمر في حدود 250 عضوا.
  • الأمين العام كعضو بحكم القانون.
  • الأعضاء بالصفة وهم:

v    أعضاء الحكومة الذين تم انتدابهم لذلك بناء على صفتهم الحزبية.

v    أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المنتمين للحزب.

v    رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية المنتمين للحزب.

v    رؤساء المجالس الترابية المنتمين للحزب.

v    أمناء الأقاليم وأمناء الجهات.

v    المسؤولون الأولون للتنظيمات القطاعية والموازية للحزب.

لا تكتمل العضوية بالصفة في المجلس الوطني إلا بتوجيه المعني بالأمر لطلب في الموضوع للأمانة العامة، ولا يمكن للأمانة العامة رفض هذا الطلب إلا بقرار مبرر.

يمكن للمجلس الوطني أن يقرر توسيع عدد أعضائه، في حدود 10%، باقتراح من الأمانة العامة،ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني، الحاضرين لدورة المجلس، التي يعرض عليها مقترح التوسيع.

تفقد عضوية المجلس الوطني بسبب الغياب عن (3) ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

ينتخب من بين أعضائه لمدة أربع سنوات:

  • رئيس المجلس الوطني ونائبه.
  • الأمانة العامة في حدود 20 عضوا.
  • ثلاث نواب للأمين العام.
  • أمين المال الوطني ونائبه.
  • هيئة التحكيم ورئيسها.
  • هيئة مراقبة مالية الحزب ورئيسها.
  • هيئة الترشيحات ورئيسها.
  • هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص ورئيسها.
  • هيئة مغاربة العالم ورئيسها.

يجتمع المجلس الوطني باستدعاء من رئيسه أو من الأمين العام، مرة كل أربعة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويمكن أن يجتمع بصفة استثنائية بدعوة من ثلثي أعضائه.

يعتبر نصاب المجلس الوطني مكتملا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.

يقدم الأمين العام، أو من ينتدبه لذلك، أمام المجلس الوطني تقارير سياسية وتنظيمية عن أنشطة الحزب، ويقترح ملء أي شغور فيها بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الانقطاع عن مزاولة المهام بدون عذر.

يتولى المجلس الوطني، إضافة إلى ما سبق، الصلاحيات والمهام التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
  • مناقشة التقارير السياسية والتنظيمية والمالية التي تقدمها الأمانة العامة والمصادقة عليها.
  • تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين.
  • رسم وتقييم توجهات الحزب فيما يخص العمل المشترك والتحالفات مع الأحزاب الأخرى.
  • البت في شأن اندماج الحزب بما لا يترتب عن ذلك حل الحزب.
  • تحديد التوجهات والمواقف السياسية للحزب، انطلاقا من مقررات المؤتمر الوطني، وبناء على مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية.

3- الأمانة العامة

تتكون الامانة العامة من:

  • الأمين العام.
  • الأعضاء المنتخبون.
  • رئيس المجلس الوطني والأمناء العامون للجهات بصفتهم أعضاء بحكم هذا النظام.

تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها بصورة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الأمين العام. كما يمكن أن تعقد اجتماعاتها بصفة استثنائية بدعوة من ثلثي أعضائها المنتخبين.

تشرف على تسيير نشاط الحزب بين دورات المجلس الوطني وتسهر على تطبيق قراراته.

تقدم تقارير أمام المجلس الوطني والمؤتمر الوطني.

تتخذ المواقف السياسية للحزب في إطار توجهات المؤتمر وقرارات وتوصيات المجلس الوطني.

توجه السياسة الإعلامية للحزب.

تضع النظام المالي والإداري للحزب وتسهر على تطبيقه بعد المصادقة عليه من لدن المجلس الوطني في إحدى دوراته.

تتداول في منح التزكيات للترشيح باسم الحزب في الانتخابات التشريعية والمهنية أو في الانتخابات الجماعية إذا دعت الضرورة لذلك.

تعتبر مناقشات الأمانة العامة سرية لا ينبغي إفشاءها.

تنبثق من الأمانة العامة سكريتارية الأمانة العامة المكونة من:

  • الأمين العام ونوابه.
  • أمين المال ونائبه.
  • خمس أعضاء تنتخبهم الأمانة العامة من بين أعضاءها.

تضطلع سكريتارية الأمانة العامة بتسيير شؤون الحزب المالية والتنظيمية بناء على قرارات الأمانة العامة.

يحدد النظام الداخلي بدقة اختصاصات سكريتارية الأمانة العامة ومهام أعضائها.

4- الأمين العام

يمثل الحزب لدى السلطات الوطنية والقضاء وأمام الهيئات الوطنية والدولية.

يصون كيان الحزب وخطه النضالي ويحافظ على مبادئه وأهدافه.

يشرف على تنسيق نشاطات أعضاء وهياكل الحزب وتنظيماته القطاعية والموازية.

يوقع التزكيات والانتدابات التنظيمية لأعضاء الحزب وتنظيماته الجهوية والإقليمية.

يوقع التزكيات للتقدم باسم الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية.

يقوم نائب الأمين العام أو نوابه حسب ترتيبهم بمهامه في حالة غيابه أو مرضه وبالمهام التي يفوضها له أو لهم بشكل صريح.

في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام يتولى نائبه الاول مهامه الى موعد انعقاد المؤتمر الوطني العادي ما لم يدعو ثلثا المجلس الوطني إلى عقد مؤتمر استثنائي.

ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني المنعقد قانونا عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة بالأغلبية المطلقة وفي دورتين بين المحتلين للمرتبة الأولى والثانية.

إذا اعتمد المؤتمر انتخاب الأمين العام عن طريق الاقتراع العلني تحدد رئاسة المؤتمر شكل التصويت وضمانات تكافؤ الفرص بين المرشحين.

لا يسمح للأمين العام المنتخب من لدن المؤتمر الوطني بأكثر من ولايتين متتاليتين.

الفصل التاسع عشر: الهياكل الجهوية.

يؤسس في كل جهة من جهات المملكة فرع جهوي، وتخصص جهة رمزية إضافية لضمان تمثيلية مغاربة العالم.

في حالة عدم توافر الشروط التنظيمية بجهة ما لتأسيس الفرع الجهوي، يعين الأمين العام للحزب الأمين العام الجهوي، إلى حدود تاريخ انتخاب أمين عام جهوي، وفق الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام.

تتمثل أجهزة الحزب الجهوية في:

  • مؤتمر الجهة.
  • الأمانة العامة للجهة.

1-مؤتمر الجهة:

أعلى هيئة تقريرية في الحزب على مستوى الجهة.

ينعقد مرة كل سنتين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من ثلث أمانات الأقاليم المكونة للجهة،ولا يمكن تأجيله لأكثر من ستة أشهر، وينعقد وجوبا قبل كل مؤتمر وطني.

ويمكن للأمانة العامة بناء على قرار معلل الدعوة للمؤتمر الجهوي كلما ارتأت ذلك.

يتكون المؤتمر الجهوي من:

  • أعضاء الأمانة العامة الجهوية.
  • أعضاء الحكومة المنتمين للجهة الذين تم انتدابهم لذلك بناء على صفتهم الحزبية.
  • أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المنتمين للجهة.
  • رؤساء وأعضاء الجهات المنتمين للجهة.
  • رؤساء المجالس الترابية المنتمين للجهة.
  • مناديب الأقاليم حسب نسب وضوابط تحددها أمانة الجهة وتصادق عليها الأمانة العامة.

يستدعى أعضاء مؤتمر الجهة من طرف الأمين العام الجهوي طبقا للمعايير المحددة المصادق عليها وبناء على سجل المنخرطين الذين أدوا انخراطهم وواجب المشاركة في المؤتمر والذين لم يصدر في حقهم أي قرار بالطرد أو الإقالة أو تجميد العضوية.

يبلور مؤتمر الجهة استراتيجية العمل الجهوي وفق قرارات المجلس الوطني.

يناقش التقريرين التنظيمي والمالي للجهة ويصادق عليهما ويضع برنامج العمل.

ينتخب لمدة سنتين:

  • الأمين العام الجهوي ونوابه.
  • أمين المال الجهوي ونائبه.
  • الأمانة العامة الجهوية التي تتكون من واحد وعشرين عضوا على الأقل مع تمثيلية أدني لجميع الأقاليم.

يقترح مرشحي الحزب للانتخابات على صعيد الجهة.

2-الأمانة العامة الجهوية

تتكون الأمانة العامة للجهة من:

  • الأعضاء المنتخبون من طرف المؤتمر الجهوي.
  • أمناء الأقاليم.

تشرف على تسيير نشاط الحزب بالجهة بين دورات المؤتمر الجهوي وتسهر على تطبيق قراراته.

تعتبر مناقشات الأمانة الجهوية سرية لا ينبغي إفشاؤها.

ينبثق من الأمانة العامة الجهوية مكتب الأمانة العامة الجهوية المكون من:

  • الأمين العام الجهوي ونوابه.
  • أمين المال الجهوي ونائبه.
  • خمسة أعضاء تنتخبهم الأمانة العامة الجهوية من بين أعضاءها.

يضطلع مكتب الأمانة العامة الجهوية بتسيير شؤون الحزب المالية والتنظيمية بناء على قرارات الأمانة العامة الجهوية.

يحدد النظام الداخلي بدقة اختصاصات مكتب الأمانة العامة الجهوية ومهام أعضائه.

3-الأمين العام الجهوي

يشرف على تنسيق نشاطات أعضاء الامانة العامة الجهوية.

يمثل الحزب لدى السلطات الجهوية.

يقوم نواب الأمناء العامون الجهويون حسب ترتيبهم بمهامهم في حالة غياب أو مرض.

في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام الجهوي يتولى نائبه الأول مهامه الى موعد انعقاد المؤتمر الجهوي العادي ما لم تدع الأغلبية المطلقة لأمانات الأقاليم المكونة للجهة أو الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر استثنائي.

تقدم الترشيحات لمنصب الأمين العام الجهوي بصفة شخصية، ويمكن لجميع أعضاء الجهة المنتدبين لمؤتمر الجهة تقديم ترشيحهم دون أي قيد أو شرط.

ينتخب أمين الجهة من طرف المؤتمر الجهوي المنعقد قانونا عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة بالأغلبية المطلقة وفي دورتين بين المحتلين للمرتبة الأولى والثانية.

تحدد مدة انتداب الأمناء العامين الجهويين في ولايتين متتاليتين على الأكثر.

الفصل العشرون: الهياكل الإقليمية.

يؤسس في كل إقليم أو عمالة فرع إقليمي؛

يحدد النظام الداخلي شروط وشكليات تأسيس الفروع الإقليمية.

تتمثل أجهزة الحزب الإقليمية في:

  • مؤتمر الإقليم.
  • أمانة الإقليم.

1-مؤتمر الإقليم:

هو أعلى هيئة تقريرية في الحزب على مستوى الإقليم.

ينعقد مرة كل سنتين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الامانة الاقليمية بأغلبيته المطلقة، ولا يمكن تأجيله لأكثر من ستة أشهر، وينعقد وجوبا قبل كل مؤتمر جهوي.

ويمكن للأمانة العامة بناء على قرار معلل وبعد مصادقة المجلس الوطني بأغلبيته المطلقة دعوة المؤتمر الإقليمي كلما ارتأت ذلك.

يتكون المؤتمر الإقليمي من:

  • أعضاء الأمانة الإقليمية.
  • أعضاء الحكومة المنتمين للإقليم الذين تم انتدابهم لذلك بناء على صفتهم الحزبية.
  • أعضاء مجلسي النواب والمستشارين المنتمين للإقليم.
  • رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية المنتمين للإقليم.
  • رؤساء المجالس الترابية المنتمين للإقليم.
  • مناديب الفروع المكونة للإقليم حسب نسب وضوابط تحددها أمانة الإقليم وتصادق عليها الأمانة العامة الجهوية.

يستدعى أعضاء المؤتمر من طرف أمانة الإقليم طبقا للمعايير المحددة المصادق عليها وبناء على سجل المنخرطين الذين أدوا انخراطهم وواجب المشاركة في المؤتمروالذين لم يصدر في حقهم أي قرار بالطرد أو الإقالة أو تجميد العضوية.

يبلور المؤتمر الاقليمي إستراتيجية العمل الإقليمية وفق قرارات المجلس الوطني.

يناقش التقريرين التنظيمي والمالي للإقليم ويصادق عليهما ويضع برنامج العمل.

ينتخب لمدة سنتين:

  • الأمين الاقليمي ونوابه.
  • أمين المال الإقليمي ونائبه.
  • أمانة الاقليم التي تتكون من واحد وعشرين عضوا على الأقل مع تمثيلية ادني لجميع الفروع.

يقترح مرشحي الحزب للانتخابات على صعيد الإقليم.

2-أمانةالإقليم

تتكون أمانة الإقليم من:

  • الأعضاء المنتخبون من طرف المؤتمر الإقليمي.
  • أمناء الفروع.

تشرف على تسيير نشاط الحزب بالإقليم بين دورات المؤتمر الإقليمي وتسهر على تطبيق قراراته.

تعتبر مناقشات أمانة الإقليم سرية لا ينبغي إفشاؤها.

ينبثق من أمانة الإقليم مكتب أمانة الإقليم المكون من:

  • أمين الإقليم
  • أمين المال الإقليمي
  • خمسة أعضاء تنتخبهم أمانة الإقليم من بين أعضائها.

يضطلع مكتب أمانة الإقليم بتسيير شؤون الحزب المالية والتنظيمية بناء على قرارات أمانة الإقليم.

يحدد النظام الداخلي بدقة اختصاصات مكتب أمانة الإقليم ومهام أعضائه.

3-أمين الإقليم

يشرف على تنسيق نشاطات أعضاء أمانة الإقليم.

يمثل الحزب لدى السلطات الإقليمية.

يقوم نواب أمناء الأقاليم حسب ترتيبهم بمهام أمين الإقليم في حالة غيابه أو مرضه.

في حالة وفاة أو استقالة الأمين الإقليمي يتولى نائبه الأول مهامه إلى موعد انعقاد المؤتمر الإقليمي العادي ما لم تدعو الأغلبية المطلقة لفروع الإقليم أو الأمانة العامة بطلب من الأمانة الجهوية إلى عقد مؤتمر استثنائي.

تقدم الترشيحات لمنصب أمين إقليم بصفة شخصية، ويمكن لجميع أعضاء الإقليم المنتدبين للمؤتمر تقديم ترشيحهم دون أي قيد أو شرط.

ينتخب أمين الإقليم من طرف المؤتمر الإقليمي المنعقد قانونا عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة بالأغلبية المطلقة وفي دورتين بين المحتلين للمرتبة الأولى والثانية.

تحدد مدة انتداب أمناء الأقاليم في ولايتين متتاليتين على الأكثر.

الفصل الحادي والعشرون: الهياكل المحلية.

الفرع هو الوحدة القانونية في نظام الحزب.

يطابق فرع الحزب جغرافيا المجال الترابي لجماعة حضرية أو قروية.

يحدد النظام الداخلي شروط وشكليات تأسيس الفروع المحلية.

تتمثل أجهزة الحزب المحلية في:

  • مؤتمر الفرع.
  • أمانة الفرع.
  • الخلايا والدوائر والمجموعات.

1-مؤتمر الفرع:

 أعلى هيئة تقريرية في الحزب على مستوى الفرع.

ينعقد مرة كل سنتين وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من ثلثي مناضلي الحزب بالدائرة الترابية للفرع المسجلين بسجل المنخرطين والذين أدوا انخراطهم والذين لم يصدر في حقهم أي قرار بالطرد أو الإقالة أو تجميد العضوية، ولا يمكن تأجيله لأكثر من ستة أشهر، وينعقد وجوبا قبل كل مؤتمر إقليمي.

ويمكن للأمانة العامة بناء على قرار معلل وبعد مصادقة المجلس الوطني بأغلبيته المطلقة دعوة مؤتمر الفرع كلما ارتأت ذلك.

يتكون مؤتمر الفرع من مجموع مناضلي الحزب القاطنين في الحدود الجغرافية للفرع.

يستدعى أعضاء المؤتمر من طرف أمانة الفرع بناء على سجل المنخرطين الذين أدوا انخراطهم وواجب المشاركة في المؤتمروالذين لم يصدر في حقهم أي قرار بالطرد أو الإقالة أو تجميد العضوية.

يبلور مؤتمر الفرع إستراتيجية عمل الفرع وفق قرارات المجلس الوطني.

يناقش التقريرين التنظيمي والمالي للفرع ويصادق عليهما ويضع برنامج العمل.

ينتخب لمدة سنتين:

  • أمين الفرع ونوابه.
  • أمين المال المحلي ونائبه.
  • أمانة الفرع التي تتكون من خمسة عشر عضوا على الأقل.

يقترح مرشحي الحزب للانتخابات على صعيد الفرع.

2-أمانة الفرع

تتكون أمانة الفرع من:

  • الأعضاء المنتخبون من طرف مؤتمر الفرع.

تشرف على تسيير نشاط الحزب بالفرع بين دورات مؤتمره وتسهر على تطبيق قراراته.

تعتبر مناقشات أمانة الفرع سرية لا ينبغي إفشاءها.

ينبثق من أمانة الفرع مكتب أمانة الفرع المكون من:

  • أمين الفرع.
  • أمين المال المحلي.
  • خمس أعضاء تنتخبهم أمانة الفرع من بين أعضاءها.

يضطلع مكتب أمانة الفرع بتسيير شؤون الحزب المالية و التنظيمية بناء على قرارات أمانة الفرع.

يحدد النظام الداخلي بدقة اختصاصات مكتب أمانة الفرع و مهام أعضائه.

3- أمين الفرع

يشرف على تنسيق نشاطات أعضاء أمانة الفرع.

يمثل الحزب لدى السلطات المحلية.

يقوم نواب أمناء الفرع حسب ترتيبهم بمهام أمين الفرع في حالة غيابه أو مرضه.

في حالة وفاة أو استقالة أمين الفرع يتولى نائبه الأول مهامه الى موعد انعقاد مؤتمر الفرع العادي ما لم تدعو الأغلبية المطلقة لمنخرطي الفرع أو الأمانة العامة إلى عقد مؤتمر استثنائي.

تقدم الترشيحات لمنصب أمين فرع بصفة شخصية، و يمكن لجميع أعضاء الفرع تقديم ترشيحهم دون أي قيد أو شرط.

ينتخب أمين الفرع من طرف مؤتمر الفرع المنعقد قانونا عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة بالأغلبية النسبية.

4- الخلايا ومناديب الحزب

يمكن لأمانة الفرع تأسيس خلايا تابعة لها على مستوى الأحياء بالمدن والدواوير بالقرى ويمكن تنظيم الخلايا في دوائر تطابق التقسيم الانتخابي المطابقة للنفوذ الترابي للفرع.

تمارس كل خلية نشاطها في استقلال عن غيرها من الخلايا، وهي جميعها مسؤولة أمام امانة الفرع، وملتزمة بالعمل طبقا لقراراته وتوجيهاته.

يمكن للأمانة الإقليم أن تعين مندوبا للحزب في الجماعات الترابية التي لا تتوفرفيها الشروط التنظيمية لتأسيس فرع محلي، ويمارس مندوب الفرع الصلاحيات المخولة للخلية، وفق الضوابط المحددة في النظام الداخلي للحزب.

الباب السابع: اللجان الدائمة و الهيئات الداعمة.

الفصل الثاني والعشرون: اللجان الدائمة.

تؤسس طبقا لمقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية اللجان الدائمة التالية:

  • هيئة مراقبة مالية الحزب.
  • هيئة التحكيم.
  • هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص.
  • هيئة الترشيحات.
  • هيئة مغاربة العالم.

يحدد النظام الداخلي عدد أعضاء اللجان الدائمة وطرق اشتغالها.

الفصل الثالث و العشرون:هيئة مراقبة مالية الحزب.

تنتخب هيئة مراقبة مالية الحزب ورئيسها من طرف المجلس الوطني.

تقوم هيئة مراقبة مالية الحزب بالإشراف على مراقبة مداخيل ونفقات الحزب وطنيا وجهويا ومحليا.

تتفحص الهيئة وثائق الإثبات مع عضو الامانة العامة المكلف بالمالية قبل عرض الحسابات السنوية للحزب أو هيئاته على خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين ليشهد بصحتها.

تعرض جميع التقارير المالية لمؤسسات الحزب على الهيئة لمراقبة مدى مطابقتها للقانون قبل عرضها على الجهات المختصة.

تنتدب اللجنة مناديب لدى كل أمانة جهوية، إقليمة ومحلية مؤسسة قانونا من أجل مراقبة شفافية تسييرها المالي.

الفصل الرابع و العشرون:هيئة التحكيم.

تنتخب هيئة التحكيم ورئيسها من طرف المجلس الوطني.

تتنافى عضوية لجنة التحكيم مع العضوية في جميع هياكل الحزب التنفيذية.

تتولى هيئة التحكيم البت في النزاعات التي يمكن أن تنشب بين أعضاء الحزب أو بين هياكله أو بين بعضهما البعض.

تبت في تأويل مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي في حال نشوب خلاف على ذلك.

تبت في المخالفات الصادرة من الأعضاء والمحالة إليها من طرف الأمين العام أو مؤسسات الحزب حسب ما هو منصوص عليه في هذا النظام.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها بعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع.

تعد هيئة التحكيم تقريرا دوريا عن أنشطتها يعرض على المجلس الوطني وتقريرا عاما يعرض على المؤتمر الوطني.

الفصل الخامس والعشرون: هيئة الترشيحات

تنتخب هيئة الترشيحات من طرف المجلس الوطني.

تتولى الهيئة إعداد توصيف مدقق للمهام داخل الحزب وتحديد المعايير المطلوب توفرها في مرشحي الحزب لجميع الاستحقاقات الانتخابية، وتعرض تقريرها على المجلس الوطني للمصادقة عليه.

تبت في لوائح المرشحين وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتراقب مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل ولأنظمة الحزب وقرارات هيئاته ويعتبر تقريرها استشاريا تستند علية الأمانة العامة لاتخاذ قراراتها في هذا المجال.

تعد تقريرا دوريا يعرض على المجلس الوطني وتقريرا عاما يعرض على المؤتمر الوطني.

تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل السادس و العشرون: هيئة المناصفة و تكافؤ الفرص.

 

تنتخب هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص من طرف المجلس الوطني.

تتولى الهيئة إعداد إستراتيجية عمل لتحقيق المناصفة واحترام تكافؤ الفرص.

تبت في مدى احترام مؤسسات الحزب لمبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص وتعد تقريرا دوريا يعرض على المجلس الوطني وتقريرا عاما يعرض على المؤتمر الوطني.

يجب أن تتضمن التقارير إجراءات عملية كفيلة لتحقيق مبادئ المناصفة وتكافؤ الفرص.

تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل السابع والعشرون: هيئة مغاربة العالم.

 تنتخب هيئة مغاربة العالم من طرف المجلس الوطني.

تتولى الهيئة إعداد إستراتيجية عمل تضمن التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج لإسماع صوت الحزب ومشروعه المجتمعي، والمساهمة في تأطير المغاربة أينما تواجدوا بالعالم، وربطهم بوطنهم المغرب، وتعبئتهم للدفاع عن قضاياه ومصالحه الوطنية.

تعد الهيئة تقريرا دوريا يعرض على المجلس الوطني وتقريرا عاما يعرض على المؤتمر الوطني.

يجب أن تتضمن التقارير إجراءات عملية كفيلة بإبراز اهتمام الحزب بالمغاربة المقيمين بالخارج وطرق التواصل وإسماع صوتهم وطلباتهم لدى كافة الجهات المختصة.

تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

الفصل الثامن والعشرون: اللجان والهيئات الداعمة.

تؤسس باقتراح من الأمانة العامة ومصادقة المجلس الوطني لجان دائمة أو مؤقتة، خارج الهيئات السابقة، كما يمكن لها تأسيس هيئات داعمة.

تؤسس اللجان والهيئات الداعمة سواء على أساس قطاعي أو تخصص في مجال من المجالات التي تخدم المشروع المجتمعي للحزب.

يحدد النظام الداخلي شكليات وشروط تأسيس اللجان والهيئات الداعمة.

الباب الثامن: الاستقالة أو الاقالة أو الانسحاب.

الفصل التاسع والعشرون: الاستقالة.

يمارس كل عضو حقه في الاستقالة من مسؤولية يتحملها أو من صفوف جبهة القوى الديمقراطية بكل حرية شريطة احترام الضوابط التالية:

  • توجيه كتاب موقع يوضح قرار الاستقالة إلي الأمين العام إذا كان العضو المعني ينتمي إلى المجلس الوطني.
  • توجيه كتاب إلي المسؤول الأول عن التنظيم الترابي الذي ينتمي إليه العضو المعني إذا لم يكن منتميا إلى المجلس الوطني.
  • إرجاع وثائق الجبهة وممتلكاتها.
  • تسوية الالتزامات المالية تجاه الجبهة.

تقبل الاستقالة في حالة استيفاء الضوابط المنصوص عليها أعلاه بقوة القانون وتعتبر الاستقالة سارية المفعول من تاريخ تقديمها.

الفصل الثلاثون: الاقالة.

يتخذ قرار الاقالة من الجبهة أو من أجهزتها حسب التدابير والحالات المنصوص عليها صراحة في هذا النظام وفي كل الحالات التي يمس فيها العضو المعني بالسير العادي للجبهة أوب مصلحتها.

يتخذ قرار الاقالة من لدن هيئة التحكيم أو من طرف الجهاز الذي ينتمي إليه العضو ويصادق عليه من لدن الجهاز الأعلى بعد استشارة هيئة التحكيم في حالة إذا كان العضو ينتمي إلى المجلس الوطني.

يعتبر الغياب لثلاث دورات متتالية بدون عذر مقبول سببا للإقالة من الجهاز المنتخب به العضو المعني.

الفصل الحادي والثلاثون: الانسحاب.

الانسحاب حق محفوظ لكل عضو وهو إما نهائي ويعني الاستقالة من صفوف الجبهة أو مؤقت.

يجب على العضو الذي يمارس حقه في الانسحاب احترام نفس الضوابط المطلوبة في ممارسة حق الاستقالة المنصوص عليه في الفصل التاسع والعشرين.

إذا كان الانسحاب مؤقتا يجب أن يوضح العضو المعني في كتابه المدة المطلوبة وإذا تجاوزت هذه المدة سنة فإن قرار قبول الانسحاب المؤقت يعود لهيئة التحكيم.

الباب التاسع: نظام التأديب.

الفصل الثاني والثلاثون: المخالفات.

 تحدد المخالفات في انتهاك الواجبات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر وفي الأفعال التالية:

  • الإخلال بالنظام الاساسي للحزب وأنظمته الداخلية.
  • الخروج عن توجهات الحزب والمس بأهدافه ومبادئه.
  • مخالفة مقررات الأجهزة المسؤولة.
  • إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالحزب ومسؤوليه.
  • إفشاء سرية المناقشات التي تتم داخل الهيئات المسؤولة.
  • الغياب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول.

تشدد العقوبات كلما تدرج مرتكب المخالفة في الأجهزة القيادية للحزب.

الفصل الثالث والثلاثون: العقوبات.

تتدرج العقوبات التأديبية حسب نوع المخالفة المرتكبة وذلك حسب ما يلي:

  • الانذار.
  • التوبيخ.
  • التجريد من حق التداول أو التصويت أو هما معا بشكل مؤقت من جهاز ما في الجبهة.
  • الإقالة من مسؤولية أو جهاز ما في الجبهة.
  • تجميد العضوية لمدة محددة.
  • إلإقالة من صفوف الجبهة.

الفصل الرابع والثلاثون : ضوابط التأديب.

 تختص كل من هيئة التحكيم والأمانة العامة والأمانات الجهوية والإقليمية والمحلية باتخاذ قرارات تأديبية حسب الحالات التالية:

  • تختص هيئة التحكيم ابتدائيا في الحالات المحالة عليها من طرف الأمانة العامة واستئنافيا في كل الحالات المحالة عليها من لدن الأجهزة التنفيذية أو الأعضاء المعنيين بقرارات تأديبية.
  • تتخذ الأمانة العامة قرارات تأديبية في الحالات التي تمس فيها المخالفات بمبادئ الجبهة أو بوحدتها التنظيمية أو السياسية  كيفما كان مرتكبها وبالمخالفات التي يرتكبها أعضاؤها كيفما كانت هذه المخالفات.
  • تتخذ الأمانات الجهوية والإقليمية والمحلية قرارات تاديبية في حق الأعضاء و التنظيمات المخالفة التي تدخل في دائرة اختصاصها الترابي. ويمكن استئناف هذا القرار من لدن الجهاز أو العضو المعني أمام هيئة التحكيم في أجل لا يتعدى أسبوعا.

الباب العاشر: التواصل و الإعلام.

الفصل الخامس والثلاثون: الاصدارات.

يصدر الحزب جريدة أو جرائد ومجلات تعبر عن توجهاته العامة وتكون مفتوحة في نفس الوقت أمام جميع الفعاليات الوطنية للتعبير عن المواقف والدفاع عن الآراء المختلفة والتصورات المتنوعة حول مختلف القضايا المطروحة.

الفصل السادس والثلاثون : المنعطف.

تعتبر جريدة المنعطف لسان حال حزب جبهة القوى الديمقراطية، وعلى الحزب أن ينوع من وسائل إعلامه وضمان استمراريتها وتطورها، مع تشجيع كل المبادرات المحلية للإعلام الجهوي والقطاعي.

الفصل السابع والثلاثون : النشرة الداخلية.

  • تصدر الامانة العامة نشرة داخلية للتواصل بين الهيئات الوطنية والمحلية وبين مجموع مناضلي الحزب.

الباب الحادي عشر: الموارد المالية والتسيير المالي للحزب.

الفصل الثامن والثلاثون :الموارد المالية.

تتكون الموارد المالية للحزب من :

  • واجبات انخراط الأعضاء.
  • الهبات والوصايا والتبرعات في الحدود المقررة قانونا.
  • العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.
  • دعم الدولة.

 

الفصل التاسع والثلاثون :التنظيم المالي.

يعتمد الحزب في تسييره المالي على الشفافية والوضوح والمراقبة المستمرة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية الاحزاب السياسية.

تقوم لجنة تدقيق الحسابات المنتخبة من لدن المجلس الوطني بمراقبة مداخيل ونفقات الحزب.

تقدم كل تنظيمات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية تقارير مالية بصفة دورية للأمانة العامة.

الباب الثاني عشر :إتحاد الحزب واندماجه.

الفصل الأربعون :الإتحاد.

يمكن للحزب من أجل تحقيق غايات مشتركة أن يؤسس بمعية حزب او أحزاب أخرى اتحادا يتمتع بالشخصية المعنوية كما يمكنها أن تنظم الى اتحاد قائم.

يتخذ قرار تأسيس الإتحاد أو الانضمام إليه باقتراح من الامانة العامة وبموافقة المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة ويوقع وثائق الاتحاد الأمين العام أو من يفوض له ذلك.

الفصل الحادي والأربعون :الاندماج.

يحقق الحزب الاندماج من أجل غايات محددة مع حزب سياسي قائم أو جديد بقرار من المجلس الوطني في دورة عادية أو استثنائية، ماعدا الاندماج الذي يؤدي إلى حل الحزب فإنه يعرض على المؤتمر الوطني في دورة عادية أو استثنائية، ويوقع وثائق الاندماج الأمين العام أو من يفوض له ذلك.

الباب الثالث عشر: مقتضيات عامة.

الفصل الثاني والأربعون: تمثيلية النساء والشباب.

يمثل في هيئات الحزب النساء والشباب بنسبة20 %على الأقل في أفق المناصفة وذلك وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

الفصل الثالث والأربعون: تعديل النظام الأساسي

يعدل النظام الأساسي للحزب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر الوطني،ويمكن أن تقدم مقترحات تعديل النظام الأساسي لمجموع أعضاء الحزب لمناقشاتها قبل انعقاد المؤتمر.

 

يعتبر هذا النظام الاساسي ساري المفعول

 منذ تاريخ إقراره من لدن المؤتمر الوطني الخامس

بتاريخ 26 يوليوز 2017.

X